- المادّة الحادية عشرة:
تجتمع الهيئة العامة أسبوعياً و تجتمع بشكلٍ طارئٍ إن دعت الحاجة بناءً على دعوةٍ من
الأمين العام أو من اقتراح لأحد أعضاء الهيئة على الأمين العام لعقد الإجتماع في مدّة يومان
كحدٍّ أقصى من تاريخ الدعوة للإجتماع إلا إن تواجد أيّ مانع طبيعي حينها يجب إبلاغ الأمين
العام أو نائب الأمين العام .